منتديات إقرأ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات إقرأ

كل ما هو جديد فى عالم الانترنت
 
الرئيسية* إقرأ **أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
medo
مشرف
medo


عدد المساهمات : 230
نقاط : 627
تاريخ التسجيل : 18/04/2009
العمر : 50

المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان   المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان I_icon_minitime16/05/09, 12:02 pm

المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان
1-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 1948
2-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - 1966
3-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - 1966
4-اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 5- العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - 1984
6- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - 1979
7- إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة - 1993
8- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري - 1966
9- اتفاقية حقوق الطفل - 1989
10-الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم - 1990
11-الاتفاقية الخاصة بالرق - 1926
12-اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها - 1948


الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948
يتألف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ديباجة و 30 مادة، ويحدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتمتع بها جميع الرجال والنساء ودون أي تمييز من أي نوع. يقر الإعلان العالمي أن الكرامة المتأصلة في جميع أفراد الأسرة البشرية هي أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم.

يقر الإعلان بالحقوق الأساسية والتي هي الحقوق المتأصلة لكل كائن إنساني، وتتضمن عدة حقوق من ضمنها:
• الحق بالحياة والحرية والأمن الشخصي
• الحق بالتعليم
• الحق بالمشاركة الكاملة في الحياة الثقافية
• الحرية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
• الحق بالسعي للجوء في بلدان أخرى هربا من القمع
• حرية التفكير والضمير والدين
• حرية التعبير والرأي

الحقوق المتأصلة يجب أن تكون متاحة لكل رجل وامرأة وطفل في جميع أنحاء العالم، ولكافة الجماعات في المجتمع. ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حاليا جزءا من القانون الدولي العرفي.

المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - 19
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لحقوق الانسان 1966
هو أحد عهدين ملزمين قانونيا في مجال حقوق الإنسان (والآخر هو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، وهما يوفران الأساس القانون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد تم توقيع هذا العهد عام 1966، ولكن تطلب الأمر عقدا كاملا من الزمان لإدخاله إلى حيز النفاذ. ويحتوي على 30 مادة.

الديباجة – أو المقدمة – تورد بعض المبادئ التي يستند إليها العهد

• لا يمكن للبشر التمتع بالحرية من الخوف إذا لم تحترم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية).
• تقع على كاهل الأفراد مسؤوليات نحو الأفراد الآخرين ونحو المجتمع الذي ينتمون إليه.

يبدأ العهد بتكرار ذكر بعض الحقوق الأساسية للبشر. فكل الناس يجب أن يتمتعوا بالحقوق التالية:

• تقرير المصير
• أن يقرروا بحرية وضعهم السياسي وتوجههم التنموي
• تنظيم ثرواتهم ومواردهم بحرية

يمنح العهد المواطنين الحق فيما يلي:

• العمل. وهذا يتضمن واجب الدولة بإجراء برامج تدريبية مهنية وتقنية
• الحصول على أجر مناسب، والعمل في بيئة آمنة وصحية، والحصول على فترات كافية من الراحة والعطلات
• تكوين النقابات العمالية والانتماء إليها. يمكن للنقابات العمالية تأسيس اتحادات عمالية وطنية أو الانضمام لشبكات دولية.
• الإضراب والاحتجاج، بشرط الالتزام بالقانون
• التمتع بمستوى معيشة ملائم، بما في ذلك الطعام واللباس والسكن. يجب على الدول تحسين أساليب إنتاج الطعام، وضمان الحرية من الجوع لجميع مواطنيها
• الزواج وتأسيس أسرة. يجب منح الأمهات أجازة أمومة بعد الولادة، ويجب حماية الأطفال من الاستغلال. ويجب حظر عمل الأطفال

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
هو ثاني العهدين الملزمين قانونيا في مجال حقوق الإنسان. ويتناول، بحسب ما يشير اسمه، الحقوق المدنية والسياسية، وقد منح أهمية أكبر من قبل الأمم المتحدة مقارنة بالعهد الآخر المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويدل على ذلك أنه يحتوي على 53 مادة مقارنة بالعهد الأول الذي يحتوي على 30 مادة.

يبدأ العهد بتكرار ذكر بعض الحقوق الأساسية للبشر. فكل الناس يجب أن يتمتعوا بالحقوق التالية:

• تقرير المصير
• أن يقرروا بحرية وضعهم السياسي وتوجههم التنموي
• تنظيم ثرواتهم ومواردهم بحرية
• الحياة. لا يجب فرض عقوبة الإعدام إلا في حالة الجرائم الخطيرة، ويجب أن يتاح للمحكومين بالإعدام إمكانية السعي للحصول على عفو. ويجب إلا يتعرض لهذه العقوبة النساء الحوامل وجميع الأفراد الذين يقل عمرهم عن 18 عام.
• الحرية والأمن الشخصي. لا يجوز اعقتال أو احتجاز أي شخص بصفة تعسفية
• المعاملة الإنسانية والتمتع بالاحترام أثناء الاحتجاز
• حرية التنقل وحرية اختيار مكان السكن
• المساواة أمام المحاكم والحصول على محاكمات عادلة ومحايدة وعامة. يجب اعتبار كل شخص متهم بارتكاب جريمة بريئا حتى تثبت إدانته. يجب محاكمة المتهمين دون تأخير، وأن يتم شرح الجريمة المرتكبة للمتهم بلغة يفهمها، وتوفير المساعدة القانونية وإتاحة الوقت لتحضير الدفاع. ولا يجوز محاكمة الشخص على الجريمة ذاتها مرتين.
• حرية التفكير والضمير والدين
• حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات
• حرية التجمع السلمي
• الزواج وتأسيس أسرة بحرية
• يحق للاطفال الحصول على جنسية وتسجيلهم كمواطنين بعد الولادة مباشرة
• التصويت والترشح للانتخابات. يجب أن يكون التصويت سريا وشاملا
• يحظر العهد العبودية وأي شكل من العمل القسري، وأي شكل من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة
• منح الأجانب الذين يراد ترحيلهم الحق بعرض قضاياهم على المحكمة
• ضمان المساواة للأقليات العرقية والدنية واللغوية.


اتفاقية مناهضة التعذيب 1988
تبعت الإعلان الصادر عام 1975، ولكن هذه الاتفاقية تصبح ملزمة قانونيا حال التوقيع عليها (على العكس من الإعلان السابق الذي كان إعلانا للنوايا). ولغاية الآن، وقعت 140 دولة على الاتفاقية وصادقت عليها. وهي أكثر تعقيدا من إعلان العام 1975 وتحتوي على 33 مادة.
ملخص الاتفاقية
تعرف الاتفاقية التعذيب بأنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما لأحد الأسباب التالية:
• الحصول على معلومات
• العقاب
• التهديد
• التمييز

تدعو الاتفاقية جميع الدول أن:
• تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع التعذيب
• الامتناع عن نقل أي شخص إلى دولة يعتقد أنها قد تمارس التعذيب ضده
• تجريم التعذيب في التشريعات المحلية
• إجراء تحقيقات فورية ومحايدة بخصوص جميع المزاعم بارتكاب تعذيب ضمن منطقة الدولة
• ضمان حصول ضحايا التعذيب على الإنصاف وتعويضات عادلة وملائمة
• عدم استخدام أي تصريحات يتم الحصول عليها باستخدام التعذيب، كدليل أثناء مجريات المحاكمات

تنص الاتفاقية أيضا على تأسيس لجنة لمناهضة التعذيب. وتتمثل مهام هذه اللجنة فيما يلي:

• التحقيق في مزاعم الممارسة المنهجية للتعذيب ضمن الدول
• تلقي الشكاوى من جهات حكومية بشأن ارتكاب التعذيب من قبل جهة حكومية أخرى
• تقديم تقارير حول جميع التحقيقات التي تجريها
• تلقي المناشدات من الأفراد الذين يزعمون بأنهم ضحايا للتعذيب. ويجب أن يكون الفرد مقدم الشكوى من مواطني دولة موقعة على الاتفاقية، وأن تكون الدولة التي يزعم بأنها مارست التعذيب من الموقعين على الاتفاقية أيضا. علاوة على ذلك، يجب أن يكون الفرد قد استنفذ جميع الطرق المحلية للحصول على الإنصاف قبل رفع المسألة إلى اللجنة.
• تقديم تقرير سنوي حول نشاطاتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://iqraa.ahlamountada.com
medo
مشرف
medo


عدد المساهمات : 230
نقاط : 627
تاريخ التسجيل : 18/04/2009
العمر : 50

المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان   المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان I_icon_minitime16/05/09, 12:05 pm

اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة 1979
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) عام 1979، وعادة ما توصف هذه الاتفاقية بأنها قائمة الحقوق الدولية للمرأة. تتألف الاتفاقية من ديباجة و 30 مادة، وتحدد ما يمكن اعتباره تمييزا ضد المرأة وتضع أجندة للعمل الوطني من أجل إنهاء مظاهر التمييز.

تعرف الاتفاقية التمييز ضد النساء بأنه "... أي تفرقة أو استبعاد أو تقييديتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأةبحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أوممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل".

الدول التي تقر الاتفاقية تلزم نفسها باتخاذ إجراءات جدية لإنهاء التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك:

• دمج مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في أنظمتها القانونية؛
• إلغاء جميع القوانين التمييزية؛
• تبني تشريعات مناسبة تحظر التمييز ضد المرأة؛
• ضمان إزالة جميع أعمال التمييز ضد المرأة التي يقوم بها أفراد أو منظمات أو شركات؛
• ضمان التنمية الكاملة والتقدم للنساء؛
• قمع جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلالهن بالبغاء؛
• منح المرأة مكانة مساوية للرجل أمام القانون، وصفة قانونية مكافئة للصفة التي يتمتع بها الرجل.

تبدأ الاتفاقية بإعادة تكرار بعض الحقوق الأساسية للمرأة. فلجميع النساء الحق في:

• التصويت والحق بالترشح للانتخابات؛
• المشاركة في وضع سياسة الحكومة وإشغال المناصب العامة؛
• إمكانية الوصول إلى التعليم؛
• العمل والحق بالضمان الاجتماعي؛
• الحق بالحماية الصحيةأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 دون إجراء تصويت. وكان ذلك يشكل تصويتا بمنح الثقة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.


اعلان بشأن القضاء علي العنف ضد المرأة 1993
يعرف الإعلان "العنف ضد النساء" بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

يعرض الإعلان بعض الأمثلة على العنف ضد المرأة ويدرج ما يلي:

• العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة، بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل بالمهر واغتصاب الزوجة وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال
• العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام، بما في ذلك الاغتصاب، والتعدي الجنسي، والمضايقة الجنسية، والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء
• العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.

يحق للنساء التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية هذه الحقوق.
ويدرج الإعلان عددا من واجبات الدولة في هذا الخصوص. ويجب على الدولة القيام بما يلي:

• أن تشجب العنف ضد المرأة وألا تتجنب مسؤولياتها نحو النساء لأي سبب كان
• منع أي عنف ضد المرأة والتحقيق بشأنه ومعاقبة مرتكبيه
• توفير الوسائل المناسبة للحصول على الإنصاف للنساء من ضحايا العنف
• تطوير إجراءات وسياسات لتعزيز وضع النساء وحمايتهن من العنف
• تخصيص موارد في الميزانية السنوية لمكافحة العنف ضد النساء


.الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1966
السعي، من خلال التعليم بصفة خاصة، إلى القضاء على التحيز الجنسي وعلى أي تقاليد تنبع من اللامساواة في علاقات القوة
• تيسير وتشجيع وتحيسن عمل الحركات النسائية والمنظمات غير الحكومية

تعد هذه الاتفاقية نصا يتمتع بأهمية كبيرة في مجال حقوق الإنسان، فقد عززت مفهوم حقوق الإنسان بوصفها حقوقا شاملة بصفة نهائية. تتميز الاتفاقية بطولها، إذ تنقسم إلى ثلاثة أقسام و 25 مادة.


أدرجت الاتفاقية عددا من المسؤوليات التي يجب أن تنهض بها الدولة، وتتضمن:

• منع وشجب وملاحقة ومعاقبة أي شكل من أشكال التمييز العنصري
• حماية المجموعات العرقية المستضعفة ضمن منطقة الدولة
• الإعلان بأن الجماعات التي تشجع التمييز العنصري هي جماعات مخالفة للقانون، والملاحقة القضائية لأي نشاط من هذا القبيل
• ضمان أن جميع المواطنين يتمتعون بالحق في المعاملة المتساوية أمام القانون، وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية
• إتاحة الحق بالأنصاف لضحايا التمييز العنصري، من خلال المحاكمات العادلة والتعويضات الملائمة عن أي ضرر قد يلحق بالضحايا
• اتخاذ إجراءات، وخصوصا ضمن القطاع التعليمي، لمكافحة التحيز العنصري

نصت الاتفاقية أيضا على تأسيس لجنة للقضاء على التمييز العنصري. ومن ضمن مهامها ما يلي:

• النظر في التقارير التي ترفع لها من الدول الأعضاء مرة كل سنتين
• التحقيق في أي مزاعم بممارسة التمييز العنصري ترفعها أي دولة أو أي من هيئات الأمم المتحدة بخصوص ممارسات دولة أخرى
• رفع تقارير سنوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول التحقيقات التي تجريها وحول الوضع الدولي العام فيما يتعلق بالتمييز العنصري

اتفاقية حقوق الطفل 1989
الأطفال مثل حالات وفيات الأطفال، ونقص العناصة الصحفية، ومحدودية الفرص للحصول على التعليم الأساسي، إضافة إلى الروايات التي تثير القلق حول استغلال الأطفال والبغاء وعمل الأطفال ووقوع الأطفال ضحايا في النزاعات، وهذا بدوره قاد جهات

عديدة في العالم لمطالبة الأمم المتحدة بتقنين حقوق الأطفال من خلال اتفاقية شاملة ملزمة قانونيا. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 2 أيلول/سبتمبر 1990، وذلك خلال عام من إقرارها بصفة بجميع الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تحدد الاتفاقية الطفل بأنه "كل كائن إنساني دون سن الثامنة عشرة إلا إذا نص القانون على وصول سن البلوغ قبل ذلك".

تتضمن الاتفاقية أربعة مبادئ عامة تقود تنفيذ حقوق الطفل:

• عدم التمييز وضمان المساواة بالفرص؛
• عندما تتخذ السلطات قرارات تؤثر على الأطفال يجب أن يكون في مقدمة اعتباراتها المصلحة الفضلى للطفل؛
• الحق بالحياة، والبقاء والتنمية والتي تتضمن التنمية الجسدية والعقلية والعاطفية والفكرية والاجتماعية والثقافية؛
• يجب أن يكون الأطفال أحرارا في التعبير عن آرائهم، ويجب إيلاء قيمة ملائمة لهذه الآراء والأخذ بالاعتبار عمر الطفل ونضوجه.

ضمن مواد عديدة في الاتفاقية، توافق الدول الأطراف على أن حقوق الطفل تتضمن:

• التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني؛
• الحماية من الاستغلال الاقتصادي، والإيذاء الجنسي، والحماية من الأذى الجسدي والعقلي ومن الإهمال؛
• حق الطفل المعاق بالمعاملة الخاصة والتعليم؛
• حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة؛ ومن بغاء الأطفال، والصور الإباحية للأطفال.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://iqraa.ahlamountada.com
medo
مشرف
medo


عدد المساهمات : 230
نقاط : 627
تاريخ التسجيل : 18/04/2009
العمر : 50

المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان   المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان I_icon_minitime16/05/09, 12:06 pm

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990
ظل الناس على مر التاريخ يتنقلون عبر الحدود لأسباب عديدة، ومنها النزاعات المسلحة والاضطهاد والفقر. ويعيش ملايين الأشخاص كعمال مهاجرين، وكغرباء في الدول التي يعيشون فيها. وللأسف، قد يكونون بوصفهم غرباء هدفا للارتياب والعداء، كما أن عدم قدرتهم على الاندماج في المجتمع يضعهم ضمن الفئات المستضعفة في الدولة. إن الغالبية العظمى من العمال المهاجرين يفتقرون إلى المعرفة أو غير مجهزين لمواكبة الحياة والعمل في بلاد أجنبية. وقد قاد الانشغال بحقوق العمال المهاجرين ورفاههم إلى تبني معاهدة دولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 18 كانون الأول/ديسمبر 1990 وستدخل إلى حيز النفاذ حال قيام 20 دولة بالتوقيع عليها. وبحلول آذار/مارس 2000، بلغ عدد الدول الموقعة 12 دولة فقط.

تنص الاتفاقية على أن الأشخاص الذين يعتبرون عمالا مهاجرين يستحقون التمتع بحقوقهم الإنسانية في جميع مراحلة عملية الهجرة، بما في ذلك:

• التحضير للهجرة؛
• رحلة الهجرة؛
• الإقامة في بلدهم الأصلي أو مكان إقامتهم الدائم والعودة إليه.

فيما يخص ظروف العمل، يحق للعمال المهاجرين العمل ضمن ظروف مكافئة للظروف التي يعمل ضمنها مواطني الدولة المضيفة، بما في ذلك الحق في:

• الانضمام لنقابات عمالية
• الضمان الاجتماعي؛
• العناية الطبية الطارئة.

تلتزم الدول الأطراف بالاتفاقية بما يلي:
• وضع سياسات بخصوص الهجرة؛
• تبادل المعلومات مع أصحاب العمل؛
• توفير المساعدات للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وبمثل ذلك، تنص الاتفاقية على التزام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بقوانين البلد المضيف.

الاتفاقية الخاصة بالرق 1926
وقعت في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926
تاريخ بدء النفاذ: 9 آذار/مارس 1927، وفقا لأحكام المادة 27
وقد عدلت هذه الاتفاقية بالبرتوكول المحرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في 7 كانون الأول/ديسمبر 1953. وبدأ نفاذ الاتفاقية المعدلة يوم 7 تموز/يوليه 1955، وهو اليوم الذي بدأ فيه نفاذ التعديلات الواردة في مرفق برتوكول 7 كانون الأول/ديسمبر 1953، طبقا للمادة الثالثة من البروتوكول.

على ديباجة، وهذه إحدى سمات الاتفاقيات في تلك الفترة. وقد أقرت جميع دول العالم هذه الاتفاقية، إما بنسختها الأصلية، أو نسختها المعدلة – ما عدا الصين.
تعرف الاتفاقية "الرق" بأنه "حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها". أما "تجارة الرقيق" فتشمل "جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقلهم".

تنص الاتفاقية أنه يتوجب على الدول ما يلي:

• منع وقمع تجارة الرقيق
• تحقيق الحظر الكامل على الرقيق
• حظر نقل الرقيق ضمن مناطق الدول ومياهها الإقليمية وحظر دخول السفن التي تحمل الرقيق
• سن تشريعات ملائمة لحظر الرقيق بجميع أشكاله
• العمل القسري مسموح فقط للأهداف العامة (مثلا، عمل السجناء)

اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948
على الرغم من جهود استغرقت عقدين من الزمان من ممارسة الضغوط السياسية، إلا أن المجتمع الدولي لم يقر اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية إلا بعد انكشاف ما حدث في الهولوكوست النازية. ولغاية الآن، صادقت على الاتفاقية 133 دولة. ومن الناحية العملية، فقد حل قانون المحكمة الجنائية الدولية محل هذه الاتفاقية، إلا أنها تظل منعطفا مهما في تاريخ معاهدات حقوق الإنسان.

تبدأ الاتفاقية بتحديد تعريف الإبادة الجماعية. وقد صمد التعريف لاختبار الزمن، وتم تبنيه حرفيا في قانون المحكمة الجنائية الدولية. ومن الجدير اقتباسه هنا: "... تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه":

• قتل أعضاء من الجماعة،
• إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
• إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
• فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
• نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري.

لا يقتصر العقاب بموجب هذه الاتفاقية على ارتكاب الجريمة، بل يشمل أي شخص يعتبر مذنبا فيما إذا :

• تآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية
• أثار العامة لارتكاب الإبادة الجماعية
• سعى لارتكاب الإبادة الجماعية
• ساعد على ارتكاب الإبادة الجماعية

لا أحد يعفى من المسؤولية عن ارتكاب الإبادة الجماعية، وبصرف النظر عن الموقع الرسمي.
ويجب محاكمة الشخص الذي يتهم بارتكاب الإبادة الجماعية أمام محكمة ضمن الدولة التي يزعم بأن الجريمة ارتكبت بها، أو في مكان آخر من قبل محكمة دولية عندما تتفق الدول المعنية على ذلك.
أي دولة موقعة على الاتفاقية يمكنها دعوة الأمم المتحدة للتصرف لمنع أو قمع حدوث إبادة جماعية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://iqraa.ahlamountada.com
 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عجائب مكونات جسم الإنسان
» القصل الرابع من كتاب الشركه الدولية لانتاج الارانب (بنى مزار مساكن مجلس المدينه بطمنو)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إقرأ :: الإدارة :: الابحاث والدراسات-
انتقل الى: