المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان
1-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 1948
2-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - 1966
3-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - 1966
4-اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 5- العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - 1984
6- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - 1979
7- إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة - 1993
8- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري - 1966
9- اتفاقية حقوق الطفل - 1989
10-الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم - 1990
11-الاتفاقية الخاصة بالرق - 1926
12-اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها - 1948
الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948
يتألف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ديباجة و 30 مادة، ويحدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتمتع بها جميع الرجال والنساء ودون أي تمييز من أي نوع. يقر الإعلان العالمي أن الكرامة المتأصلة في جميع أفراد الأسرة البشرية هي أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم.
يقر الإعلان بالحقوق الأساسية والتي هي الحقوق المتأصلة لكل كائن إنساني، وتتضمن عدة حقوق من ضمنها:
• الحق بالحياة والحرية والأمن الشخصي
• الحق بالتعليم
• الحق بالمشاركة الكاملة في الحياة الثقافية
• الحرية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
• الحق بالسعي للجوء في بلدان أخرى هربا من القمع
• حرية التفكير والضمير والدين
• حرية التعبير والرأي
الحقوق المتأصلة يجب أن تكون متاحة لكل رجل وامرأة وطفل في جميع أنحاء العالم، ولكافة الجماعات في المجتمع. ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حاليا جزءا من القانون الدولي العرفي.
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - 19
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لحقوق الانسان 1966
هو أحد عهدين ملزمين قانونيا في مجال حقوق الإنسان (والآخر هو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، وهما يوفران الأساس القانون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد تم توقيع هذا العهد عام 1966، ولكن تطلب الأمر عقدا كاملا من الزمان لإدخاله إلى حيز النفاذ. ويحتوي على 30 مادة.
الديباجة – أو المقدمة – تورد بعض المبادئ التي يستند إليها العهد
• لا يمكن للبشر التمتع بالحرية من الخوف إذا لم تحترم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية).
• تقع على كاهل الأفراد مسؤوليات نحو الأفراد الآخرين ونحو المجتمع الذي ينتمون إليه.
يبدأ العهد بتكرار ذكر بعض الحقوق الأساسية للبشر. فكل الناس يجب أن يتمتعوا بالحقوق التالية:
• تقرير المصير
• أن يقرروا بحرية وضعهم السياسي وتوجههم التنموي
• تنظيم ثرواتهم ومواردهم بحرية
يمنح العهد المواطنين الحق فيما يلي:
• العمل. وهذا يتضمن واجب الدولة بإجراء برامج تدريبية مهنية وتقنية
• الحصول على أجر مناسب، والعمل في بيئة آمنة وصحية، والحصول على فترات كافية من الراحة والعطلات
• تكوين النقابات العمالية والانتماء إليها. يمكن للنقابات العمالية تأسيس اتحادات عمالية وطنية أو الانضمام لشبكات دولية.
• الإضراب والاحتجاج، بشرط الالتزام بالقانون
• التمتع بمستوى معيشة ملائم، بما في ذلك الطعام واللباس والسكن. يجب على الدول تحسين أساليب إنتاج الطعام، وضمان الحرية من الجوع لجميع مواطنيها
• الزواج وتأسيس أسرة. يجب منح الأمهات أجازة أمومة بعد الولادة، ويجب حماية الأطفال من الاستغلال. ويجب حظر عمل الأطفال
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
هو ثاني العهدين الملزمين قانونيا في مجال حقوق الإنسان. ويتناول، بحسب ما يشير اسمه، الحقوق المدنية والسياسية، وقد منح أهمية أكبر من قبل الأمم المتحدة مقارنة بالعهد الآخر المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويدل على ذلك أنه يحتوي على 53 مادة مقارنة بالعهد الأول الذي يحتوي على 30 مادة.
يبدأ العهد بتكرار ذكر بعض الحقوق الأساسية للبشر. فكل الناس يجب أن يتمتعوا بالحقوق التالية:
• تقرير المصير
• أن يقرروا بحرية وضعهم السياسي وتوجههم التنموي
• تنظيم ثرواتهم ومواردهم بحرية
• الحياة. لا يجب فرض عقوبة الإعدام إلا في حالة الجرائم الخطيرة، ويجب أن يتاح للمحكومين بالإعدام إمكانية السعي للحصول على عفو. ويجب إلا يتعرض لهذه العقوبة النساء الحوامل وجميع الأفراد الذين يقل عمرهم عن 18 عام.
• الحرية والأمن الشخصي. لا يجوز اعقتال أو احتجاز أي شخص بصفة تعسفية
• المعاملة الإنسانية والتمتع بالاحترام أثناء الاحتجاز
• حرية التنقل وحرية اختيار مكان السكن
• المساواة أمام المحاكم والحصول على محاكمات عادلة ومحايدة وعامة. يجب اعتبار كل شخص متهم بارتكاب جريمة بريئا حتى تثبت إدانته. يجب محاكمة المتهمين دون تأخير، وأن يتم شرح الجريمة المرتكبة للمتهم بلغة يفهمها، وتوفير المساعدة القانونية وإتاحة الوقت لتحضير الدفاع. ولا يجوز محاكمة الشخص على الجريمة ذاتها مرتين.
• حرية التفكير والضمير والدين
• حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات
• حرية التجمع السلمي
• الزواج وتأسيس أسرة بحرية
• يحق للاطفال الحصول على جنسية وتسجيلهم كمواطنين بعد الولادة مباشرة
• التصويت والترشح للانتخابات. يجب أن يكون التصويت سريا وشاملا
• يحظر العهد العبودية وأي شكل من العمل القسري، وأي شكل من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة
• منح الأجانب الذين يراد ترحيلهم الحق بعرض قضاياهم على المحكمة
• ضمان المساواة للأقليات العرقية والدنية واللغوية.
اتفاقية مناهضة التعذيب 1988
تبعت الإعلان الصادر عام 1975، ولكن هذه الاتفاقية تصبح ملزمة قانونيا حال التوقيع عليها (على العكس من الإعلان السابق الذي كان إعلانا للنوايا). ولغاية الآن، وقعت 140 دولة على الاتفاقية وصادقت عليها. وهي أكثر تعقيدا من إعلان العام 1975 وتحتوي على 33 مادة.
ملخص الاتفاقية
تعرف الاتفاقية التعذيب بأنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما لأحد الأسباب التالية:
• الحصول على معلومات
• العقاب
• التهديد
• التمييز
تدعو الاتفاقية جميع الدول أن:
• تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع التعذيب
• الامتناع عن نقل أي شخص إلى دولة يعتقد أنها قد تمارس التعذيب ضده
• تجريم التعذيب في التشريعات المحلية
• إجراء تحقيقات فورية ومحايدة بخصوص جميع المزاعم بارتكاب تعذيب ضمن منطقة الدولة
• ضمان حصول ضحايا التعذيب على الإنصاف وتعويضات عادلة وملائمة
• عدم استخدام أي تصريحات يتم الحصول عليها باستخدام التعذيب، كدليل أثناء مجريات المحاكمات
تنص الاتفاقية أيضا على تأسيس لجنة لمناهضة التعذيب. وتتمثل مهام هذه اللجنة فيما يلي:
• التحقيق في مزاعم الممارسة المنهجية للتعذيب ضمن الدول
• تلقي الشكاوى من جهات حكومية بشأن ارتكاب التعذيب من قبل جهة حكومية أخرى
• تقديم تقارير حول جميع التحقيقات التي تجريها
• تلقي المناشدات من الأفراد الذين يزعمون بأنهم ضحايا للتعذيب. ويجب أن يكون الفرد مقدم الشكوى من مواطني دولة موقعة على الاتفاقية، وأن تكون الدولة التي يزعم بأنها مارست التعذيب من الموقعين على الاتفاقية أيضا. علاوة على ذلك، يجب أن يكون الفرد قد استنفذ جميع الطرق المحلية للحصول على الإنصاف قبل رفع المسألة إلى اللجنة.
• تقديم تقرير سنوي حول نشاطاتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة